الحر العاملي
515
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة . 10 - وقال : المحقق في ( المعتبر ) : روي من عدة طرق عن الصادق عليه السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 34 - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده 2065 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ؟ قال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه . 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر كيفية غسل الجنابة فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الاناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه . 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ( إلى أن قال : ) قلت : إن الناس يقولون :
--> ( 10 ) المعتبر ص 52 يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 الباب 34 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 40 ( 2 ) يب ج 1 ص 41 و 105 وتقدم بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه في 1 / 24 ( 3 ) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 6 ر 26 ( 4 ) يب ج 1 ص 39 . تقدم صدره في 7 ر 26 و 1 / 27